هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:17

بسمه تعالى
السلام عليكن أيتها الأخوات المؤمنات وعلى جميع المشاركين والمتصفحين ورحمة الله وبركاته
سؤال (1.) مَن كان وضوؤها بغسل كل عضو 3 مرات باعتقادها هو الصحيح، وعرفت الآن أنه لا يجوز غسل اليد اليسرى 3 مرات، فهل يبطل الوضوء، هل عليها إعادة السنين الماضية من الصلاة بتلك الكيفية من الوضوء؟
الجواب : إذا احتملتْ أنَّ بعض الغسلات ناقصة فلا يجب عليها القضاء، والله العالم.
سؤال (2.) متى يجب على المرأة غسل الجنابة؟ (مع التفصيل).
الجواب: يجب عند الجماع ولو لم تنزل الزوجة وكذلك يجب عند إنزالها المني في اليقظة أو النوم ولكن لا يجب إعلامها بأنها تحتلم، والله العالم.

سؤال (3.) هل يجب على المرأة الانتظار لفترة معينة بعد مواقعة زوجها إياها، قبل الشروع بالغسل كي تطمئن بخروج السائل منها؟ وإذا اغتسلت ثم خرج سائل تحتمل (أو تعتقد) بأنه من مني زوجها، فهل يجب عليها إعادة الغسل؟

الجواب : لا يجب عليها إعادة الغسل، حتى مع فرض الاعتقاد بأنه من مني زوجها، والله العالم.

سؤال (4.) امرأة طهرت من عادتها وتخيلت أنها جنب فاغتسلت ونوت غسل الجنابة، وبهذا الغسل أتت بأعمال الحج، فما حكم أعمالها؟

الجواب : الغسل صحيح، والأعمال كذلك، والله العالم.

سؤال (5.) إذا كان الشعر طويلاً كشعر المرأة مثلاً، فهل يجب استيعابه بالغسل بالماء أثناء الغسل، أم يكفي غسل الشعر المتعارف المحيط لبشرة الرأس دون سواه؟
الجواب : يجب في الاغتسال غسل البشرة التي نبت عليها الشعر دون الشعر نفسه، وليجهد بإيصال الماء إلى البشرة. وقد تكون شعور خفاف تُعد من البشرة فتلك يجب غسلها مع البشرة.

سؤال (6.) امرأة كانت تحتلم، ولم تكن تعلم بوجوب الغسل، وصلت مدة من الزمن، فما حكم صلواتها تلك؟
جواب الخوئي: عليها إعادتها، والله العالم.
جواب التبريزي؛ لا يجب إعادة الصلوات السابقة، وتغتسل للصلوات الآتية بعد علمها بذلك.

سؤال (7.) امرأة كانت تغتسل للجنابة والحيض، ولكن حين الغسل كان يوجد مسّاكات حديدية للمّ شعر رأسها، ولم تكن تزيلها حين الغسل، في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر، فما حكم غسلها؟

الجواب : لا بأس بذلك، مادام يصل الماء إلى البشرة، والله العالم.

سؤال (8.) امرأة كانت تغتسل غسل الجنابة كما يلي: تغسل النصف الأيمن من البدن بما يشمل نصف الرأس، ثم تفعل ذلك بالنصف الآخر، بما يشمل النصف الأيسر للرأس أيضاً، ثم تقوم بغسل البدن من الرقبة إلى القدمين، فهل أعمالها المشروطة بالطهارة صحيحة أم لا؟

الجواب : إذا قصدت إتيان الغسل المأمور به ولو إجمالاً، وتحقق منها غسل الرأس، ثم غسل باقي البدن، من الرقبة للقدمين ثانياً فغسلها صحيح، والله العالم...
موجبات غسل الجنابة

سؤال (9.) ما هي العلامات التي تستطيع المرأة أن تميّز بها المني من غيره من السوائل التي تخرج بالإثارة والمداعبة منها، وهل يجب عليها الغسل بمجرد خروج سائل منها، علماً بأنّ مني المرأة ليس كمني الرجل في الصفة حتى تستطيع التفريق مثلاً بين المني أو المذي الذي لا يوجب الغسل؟
الجواب : إذا أنزلت مع الشهوة فهو مني إذا كان مع الفتور، بل بدونه أيضاً على الأحوط، والله العالم.

سؤال (10.) ما ينزل من المرأة عند الملاعبة وذروة الشهوة طاهر أم نجس؟
الجواب : إذا لم يحرز كونه منياً فهو محكوم بالطهارة، وأما المني فهو نجس ويوجب نزوله منها الغسل، ويعرف بالفتور والشهوة دون الدفق، والله العالم.

سؤال (11.) لو مارست فتاة في بداية عمرها العادة السرية عن طريق رش الماء بقوة على الموضع، وتصل إلى ما يصل إليه النساء مع أزواجهن من الرعشة والفتور، هل عليها الغسل، مع العلم أنها لا تعلم أن هذا الفعل حرام؟
 الجواب :إذا صلّت أو صامت بعد غُسل الحيض وقبل فعل العادة السرية فصلاتها وصومها صحيحان، وأما إذا صلت أو صامت بعد العادة السرية وقبل الحيض فتعيد الصلاة والصوم على الأحوط، والله العالم.

سؤال (12.) هل تجنب المرأة بدون الجماع (بالاحتلام مثلاً)؟

الخوئي: نعم تجنب المرأة بالاحتلام.
التبريزي؛ نعم تجنب المرأة بالاحتلام، ولكن لا يجب على الناس إخبارها بهذا الحكم الشرعي.

سؤال (13.) هل للمرأة منيٌّ؟ وما هي علاماته؟

الخوئي: نعم لها مني كالرجل، وعند الشك إذا كان واجداً للصفات الثلاثة، الشهوة والفتور والدفق، كما في الرجل يحكم بكونه منياً، نعم في المرأة إذا وجد الأولان دون الأخير فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء، والله العالم.
التبريزي؛ يضاف إلى آخر جوابه قدس سره: ولكن الأظهر الاكتفاء بالغسل.

سؤال (14.) البلل الذي تشعر به المرأة بعد المداعبة وقبل التهيج الكامل هل هو نجس أم طاهر؟ وهل يوجب ذلك الغسل أم لا؟

الخوئي: طاهر ولا يوجب الغسل.
التبريزي: يعلم حكمه مما تقدم.

سؤال (15.) ما حكم الماء الذي يخرج من المرأة بعد انتهائها من الغسل وبعد استبرائها بالبول من المني، فهل يجب عليها إعادة الغسل وهل يجزي هذا الغسل عن الوضوء في هذه الحالة أم لا؟
الخوئي: إن علمت بأنه منيها وجب الغسل عنه وأجزأ عن الوضوء، وإلا فلا غسل عليها به وهو طاهر.

سؤال (16.) لقد شهد بعض أهل الخبرة بعدم وجود مني للمرأة، وعليه فلا تعرف المرأة المني لانتفاء موضوعه، إذا كيف يتصور كلام الفقهاء في معرفة المرأة المني بخصوصها، كما هو الحال في مني الرجل؟

الجواب : إذا أنزلت ماءها بشهوة فهو مني شرعاً، ولا عبرة بالنظر العلمي المتداول، والله العالم.

سؤال (17.) هل ثبت لديكم من خلال الأدلة أن المرأة تمني أم لا؟

الجواب : نعم ثبت أنها تمني، كما تدل على ذلك الروايات المتعددة المعتبرة بعضها، والله العالم.

سؤال (18.) لو أن المرأة جاءتها النشوة (الشهوة)، إما بالمداعبة أو بالاحتلام وهي نائمة ولم تعلم بنزول الماء، أو علمت بعدم النزول، فهل يجب عليها الغسل؟

الجواب : لا يجب عليها الغسل إلاّ مع علمها بالحكم وخروج الماء، والله العالم.

سؤال (19.) لو احتلمت المرأة أو تخيلت زوجها فأمنت، وهل تمني المرأة أم لا، وهل يجب عليها الغسل في مثل ذلك؟

الجواب : إذا أنزلت المرأة مع الشهوة فهو مني، وصارت جنباً، والله العالم.

سؤال (20.) لو أنزلت المرأة ماءها بشهوة نتيجة الملاعبة أو الاحتلام، فهل تكتفي بغسل الجنابة أم تضم إليه الوضوء؟

الجواب : إذا أجنبت كما هو ظاهر السؤال فلا تحتاج إلى ضم الوضوء، وإن كان أحوط لها، لاحتمال عدم جنابتها بذلك، والله العالم.

سؤال (21.) هل مجرد اللزوجة التي تحصل للمرأة عند الإثارة الجنسية نجسة ويجب تطهير ما يلامس تلك اللزوجة مثل اليد والمنديل؟ وهل الماء المتدفق من المرأة عند وصولها مرحلة الذروة والتي يصحبه نوع من الاسترخاء نجس؟

الجواب :يعتبر في علامات المني في المرأة الشهوة والفتور، ولا يعتبر الخروج بالدفع، ومني المرأة نجس كمني الرجل، بعد إحراز كونه منياً بالعلامتين المذكورتين، والله العالم.

سؤال (22.) إذا احتلمت المرأة وشعرت بالشهوة ووجدت بللاً، هل يجب عليها الغسل؟

الجواب : إذا أنزلت المرأة المني بالاحتلام صارت جنباً وإن لم يجب إعلامها بذلك، والله العالم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:18

شرائط الحيض
سؤال (23.) دم الحيض إذا خرج في البداية من المرأة فيكفي استمراره بعد ذلك في باطن الفرج، ولكن هل يلزم استمراره دون أي انقطاع، ولو فترة قصيرة مدة ثلاثة أيام، أو لا يؤثر انقطاعه في فترات قصيرة؟ وكم هي مدة تلك الفترة التي لا يضر الانقطاع فيها؟
الجواب : لا تضر الفترات المتعارفة عند النساء، في استمرار دم الحيض في ثلاثة أيام، والله العالم.

سؤال (24.) امرأة في سنّ مَن تحيض، وتحيض، وقد طُلقت، إلا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها، كغير القرشية، إما أثناء حيضها أو بعده مرة، فهل يُحكم عليها بالعدة، ثم في أيام حيضها كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس؟

الخوئي: نعم تُتم عدتها الباقية بحساب الشهور، وقد ذكرنا الفرض بحكمه في المنهاج.

سؤال (25.) إذا رأت المرأةُ الدمَ لأكثر من ثلاثة أيام في وقت عادتها أو في غير وقتها، وكانت مواصفاته مواصفات دم الحيض أو ليس كدم الحيض، ولكن طوال هذه الثلاثة أيام كان ينزل ساعة وينقطع أخرى، أي أنّها لا تراه باستمرار، فما هو حكم هذا الدم؟

الجواب : ذكرنا معنى استمرار الدم في السؤال المتقدم وانقطاعه فترات يسيرة على ما هو المتعارف عند النساء كدقائق مثلاً ولو في باطن الفرج لا يضر ذلك، والله العالم.

سؤال (26.) يُعتبر في دم الحيض الاستمرارُ في الثلاثة الأيام الأولى ولكنه لا تضرّ به فترات الانقطاع اليسيرة. بكم تقدّر هذه الفترة اليسيرة بحيث لو تجاوزتها لم يكن الدم حيضاً؟
الجواب: المناط في كون المرأة حائضاً بقاء الدم في الداخل بحيث لو أدخلت قطنة لأصابها الدم ولو قليلاً ولا يعتبر في خروجه إلى الخارج إلاّ في حدوث الحيض فقط والاستمرار عرفي بمعنى أن المتعارف في النساء لا يضر بصدق الاستمرار، والله العالم.
فالفترة اليسيرة هي المتعارفة عند النساء عند رؤيتهن الدم، والله العالم.

سؤال (27.) قد يخرج من الحامل بعضُ الزوائد لا تعلم أنه حيض أو استحاضة، فما تصنع؟
الجواب : إذا كان الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض ولم يزد على عشرة ولم ينقص عن ثلاثة فهو حيض وإلاّ فهو استحاضة، والله العالم.

سؤال (28.) إذا كان خروج الدم من موضعه المعتاد ولكن بواسطة القطنة، فهل تترتب عليه أحكام الحيض أم لا؟

الجواب : نعم تترتب عليه أحكام الحيض، والله العالم.

سؤال (29.) وهل تترتب عليه أحكام الحيض إذا خرج وبقي في باطن الفرج؟
الجواب : إذا خرج منه شيء ولو بواسطة القطنة فتجري عليه أحكام الحيض وإن بقي في باطن الفرج، والله العالم.
سؤال (30.) وإذا انصبَّ الدمُ من الرحم إلى فضاء الفرج (المهبل) ولم يخرج منه أصلاً فما الحكم؟
الجواب : لا يحكم بحيضيته إلاّ بعد خروج شيء ولو يسير ولو بواسطة القطنة، والله العالم.

سؤال (31.) وهل هناك عمر محدد يأتي فيه الحيض؟

الجواب : نعم بعد إكمال تسع سنين فإذا رأت الدم قبل إكمالها ولو كان بصفات الحيض فهو محكوم بالاستحاضة، والله العالم.

سؤال (32.) أكثر الحيض عشرة أيام، ولكن متى تعتبر المرأة نفسها قد تجاوزت العشرة أيام هل بمجرد دخولها الليلة الحادية عشرة أم أنَّ الليلة لا تحسب فلا تعد متجاوزة العشرة إلاّ بدخولها في اليوم الحادي عشر؟
الجواب: إذا رأت الدم في الليلة الحادية عشرة فقد تجاوز الدم عشرة أيام فيكون ذلك الدم استحاضة وإذا كانت عادتها أقل من عشرة أيام تعتبر ما بعد العادة استحاضة، والله العالم.

سؤال (33.) امرأة لا يأتيها الحيض إلا في كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة، وفي هذه المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم، فما وظيفتها؟
الجواب : إذا رأت بصفات الحيض واستمر ولو في باطن الرحم لمدة ثلاثة أيام فهو حيض، وإلا فليس بحيض، والله العالم.

سؤال (34.) ما حكم الدم النازل من المرأة أيام الحمل الكاذب لا غيره؟

الجواب : إذا كان الدم بصفات الحيض أو كان في أيام العادة فهو محكوم بأنه حيض، والله العالم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:19

في احدى المنتديات كتبت أحدى الأخوات أنها كانت تهاتف شابا لا يحل لها و تمارس معه
الأخلاقيات الغير مشروعة .. فما حكم ما ينزل منها علما بأنها لا تستطيع التمييز بين ما ينزل منها
قبل وبعد ما يحدث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الجواب: بالنسبة لما ينزل منها إن كان مسبوق بإحدى علامات الإنزال فيجب عليها الغسل لكل ما هو مشروط بالطهارة ..
الممارسة الجنسية لاتخلوا من أمور :
1-الإتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة (زواج أو زنا والعياذ بالله)وهذا لايخفى على الجميع موجب للغسل حتى لو لم يتم الإنزال
2-التخيل أوالعادة السرية والعياذ بالله موجب للغسل في حالة الإنزال وهذه من الكبائر التي توجب الدخول في النار اجارنا الله وإياكم منها وأيضا السحاق أو المساحقة بين المماثل (انثى مع انثى )فهذا من أعظم المفاسد الأخلاقية ومن أعظم الكبائر والعياذ بالله
3- مجرد المحادثة أو الإجتماع مع الاجنبي بدون أي ممارسة مباشرة ولا انزال فهذا لايوجب الغسل نعم فيه إثم وهو محرم ومن الكبائر ...ذكرت هذا للفائدة لان الأخت لم تذكر نوع الممارسة الجنسية ..وعلى أي حال ينبغي للأخت التوبة النصوح والعودة لله عزوجل فهو أرحم الراحمين
أيام الحيض
سؤال (35.) امرأة لا يأتيها الحيض إلاّ في كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة وفي المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم فما وظيفتها؟
? الجواب: إذا لم يستمر الدم معها ثلاثة أيام ولو في الباطن فهي مستحاضة وعليها أن تأتي بأعمال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (36.) لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة، واستمر عشرة أيام أو أكثر، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هل تعتبر الأيام التي هي بين الحيضين طهراً حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم؟
الخوئي: نعم إن استمر من بعد العادة إلى أن تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتُبر حيضاً جديداً، ولا يشترط في أيام الطهر خلوّها عن الدم.

سؤال (37.) إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضاً، هل يكفي تجاوز العشرة مثل ساعة، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع؟
الخوئي: الملاك هو صدق التجاوز عرفاً، والله العالم.

سؤال (38.) لو رأت الدم عشرة أيام متوالية، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر، بنصف ساعة، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية، ثم جاءها الدم في نفس الليلة، فهنا هل يعتبر دمها متجاوزاً أم ماذا يكون حكم يوم العاشر؟
الخوئي: ملاك الانقطاع أن لا يبقى شيء في باطن المحل أيضاً، ويُعلم باختبارها بإدخال القطنة، فان كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة فهي حيضها فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة، وإن كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفصّلةً.

سؤال (39.) النساء اللواتي يتعاطين الأقراص، أحياناً يرين الدم أيام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة، وأحياناً بعد أيام العادة مثلاً بعد سبعة أيام يرينه يوماً أو يومين، فهل تجري عليهن أحكام العادة، أم لا؟
الخوئي: في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة.

سؤال (40.) ورد في المسائل المنتخبة مسألة 45، في باب الحيض: «نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه».
أ/ في مقام التطبيق العملي لا نفهم المقصود فهل إذا انقطع الدم لمدة 41 ساعة لا بأس، وإذا انقطع لمدة21 ساعة، ساعة، ساعتين، أو أكثر نرجو التوضيح بصورة تستطيع فيها المرأة امتثال التكليف بصورة فعلية مستندة إلى حكم واضح؟

? الجواب : إذا حصل الشك في كون فترة انقطاع الدم من الفترة اليسيرة التي لا تضر باستمرار الدم أو لا كانقطاع الدم 21 ساعة مثلاً فعليها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، والله العالم.

ب/ ثمّ إنّه إذا كانت المرأة نائمة ماذا تعمل بعد الاستيقاظ إذا احتملت أنّ المحل قد نقي لفترة غير يسيرة؟
? الجواب :لا اعتداد بهذا الاحتمال بل عليها أن تتحيض إذا كان الدم موجوداً بالفعل بعد النوم، والله العالم.

ج/ هل يجب على المرأة في الأيام الثلاث الأولى أن تتربص بحالها وتكون دائمة الفحص لكي تتأكد بعدم انقطاع الدم أم يكفي استصحاب الحالة الأولى؟
? الجواب :وظيفة المرأة استصحاب الحيض عند الشك في انقطاعه والأحوط الاختبار عند احتمال انقطاع الدم احتمالاً عقلائياً، والله العالم.

سؤال (41.) قد يكون الدم الذي تراه المرأة التي تستعمل العقاقير الطبية لتأخير العادة الشهرية قليلاً وبشكل متقطّع، ولكن يستمر معها ثلاثة أيام أو أقل، فما هو حكم هذا الدم إذا كان متقطّعاً واستمرّ إلى أكثر من ثلاثة أيام، وما هو حكمه إذا كان كذلك ولكن لم يستمر ثلاثة أيام، وهل أنّ الدم إذا انقطع ثلاث ساعات أو أقل يطلق عليه متقطّع؟
? الجواب :إذا استمر الدم ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج بحيث إذا أدخلت شيئاً من القطنة في فضاء الفرج تتلوّث فإن كان الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض فهو حيض وإن لم يستمر ثلاثة أيام ولو في الباطن فهو استحاضة كما إذا استمر ثلاثة أيام ولم يكن بصفات الحيض بأنْ كان أصفراً فهو استحاضة أيضاً وانقطاع الدم ثلاث ساعات بل أقل من ذلك منفصلاً عن الأكثر يحسب انقطاعاً إذا لم يكن في الباطن دم كما ذكرنا، والله العالم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:20

صفات الحيض
سؤال (42.) هل صفات الحيض لازمة في جريان أحكامه؟
 الجواب: نعم هي معتبرة إلاّ إذا كان الدم في زمان العادة أو كانت مضطربة، والله العالم.
سؤال (43.) يوصف دم الحيض بأنه طري ما هو معنى الطراوة؟
الخوئي: معناها واضح عرفاً كالغض والعبيط، قبال الدم المحتبس الخالي عن الطراوة، راجع اللغة والحديث.
جواب التبريزي: المراد من الطري ما لم يمض عليه مدة توجب تغيره وفساده، بخلاف الاستحاضة فإنها دم محتبس فاسد.

سؤال (44.) ماذا نحكم على اللون (القهوائي) أو البني لو رأته المرأة؟
الجواب: إذا رأته في أيام العادة فهو حيض بعد إحراز كونه دماً، والله العالم.

سؤال (45.) إذا رأت الدم في غير أيام العادة ولم يكن بصفات الحيض ولكن المرأة اطمأنت أو علمت بأنه حيض، فهل يحكم بحيضية الدم أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن في أيام عادتها ولم يكن بصفات الحيض فهو محكوم بأنه استحاضة إذا رأت الدم أيام عادتها ولا أثر لاطمئنانها في الحكم بكونه حيضاً، والله العالم.

سؤال (46.) إذا احتوى على صفة واحدة من صفات دم الحيض كالغلظة مثلاً أو اللون فقط أو صفتان فقط وهكذا، فهل يكفي هذا الحكم بحيضية الدم؟
الجواب: نعم هو كاف في الحكم بكونه حيضاً إذا كان في أيام العادة وكذا إذا رأته أحمر وفرض تحقق أقل الطهر بين عادتها السابقة وبين هذا الدم فهو محكوم بالحيض، والله العالم.

سؤال (47.) هل يعتبر اللون البني من تدرجات الحمرة فيعتبر دمه حيضاً؟
الجواب: نعم يعتبر ذلك فيعتبر حيضاً، والله العالم.

سؤال (48.) إذا كان الدم كله واجداً للصفات غير متميز؟ الرجاء بيان حكم كل قسم من أقسام النساء في الحيض.
 الجواب:إذا كان الدم كله واجداً للصفات من دون تمييز فيجري عليها حكم المضطربة وإذا كان الدم مختلفاً فما كان واجداً للصفات وأسود اللون إن كان أكثر من ثلاثة وأقل من العشرة فكله حيض والباقي استحاضة وإن تجاوز العشرة جرى عليها حكم المضطربة، والله العالم.

سؤال (49.) هل زيادة دم بعدد الصفات من المرجحات في الحيض فلو كان الدم كله بلون واحد (أحمر مثلاً) ولكنه كان في بعض الأيام فيه حرقة وغلظة مثلاً وفي أخرى من دونها مثلا فما الحكم؟ وهل يجري هذا فيما لو كانت الزيادة بصفة واحدة عن الأُخرى أم لا؟
الجواب: إن كان مجموع الدمين أكثر من عشرة أيام ولم تكن المرأة ذات عادة وكان الدم الغليظ واجداً للشرائط بأن كان ثلاثة أيام مستمراً وكان عشرة أيام أو أقل فتجعله حيضاً والباقي استحاضة، والله العالم.

سؤال (50.) ما حكم امرأة لم تر دماً مدة شهرين وبعد الفحوصات ظهر أنّها حامل منذ شهرين وبعد شهر رأت دماً ليس بأوصاف الحيض وبعد مراجعة الطبيبة ظهر أنه قد مات حملها وهذا الدم هو دم الحمل الذي في بطنها وعليها إجراء عملية فما حكم هذا الدم الذي رأته أهو دم نفاس أم دم عارض أم غيره؟
 الجواب: الدم الذي رأته المرأة إن كان بأوصاف الحيض فهو حيض وإلاّ فهو استحاضة، إلاّ إذا كان الدم في أيام عادتها فيحكم بكونه حيضاً، والله العالم.

سؤال (51.) إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر إلى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الأصفر؟

الخوئي: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع - وإن فرض كون الدم أصفر - حكم بكونه من دم الحيض، مادامت الرؤية في أيام العادة، وإذا رأت المرأة الدم الأصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوماً بالحيض وان لم يتجاوز العشرة أيضاً، والله العالم.

سؤال (52.) ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض ثم انقطع يوماً أو يومين ثم نزل عليها مادة خضراء، فما حكم هذه المادة؟
الخوئي: المادة الخضراء ليست من دم الحيض، والله العالم.

سؤال (53.) حامل ترى الدم في وقت عادتها، والدم ليس بصفات الحيض أسود غير حار، غير طري، والطبيبات قُلنَ: إن مصدر هذا الدم هو نزيفٌ في المشيمة المحيطة بالجنين، السائلة لم تر الدم منذ 60 يوماً تقريباً، أي منذ الحمل. نرجو إجابتنا حسب رأي السيد الخوئي & وإن اختلف الرأيان. والطبيبات منعن السائلة من إدخال القطنة في الفرج لأسباب طبية عندها لا يمكنها تمييز أي أنواع الاستحاضات.
الجواب: إذا كان الدم في أيام عادتها التي كانت قبل الحمل واستمر ثلاثة أيام فهو حيض، وإلا فهو استحاضة. ولا يجب إدخال القطنة داخل الرحم، بل يكفي وضع القطنة على باب الفرج بحيث إذا خرج الدم يلامس القطنة ومنه يعرف مقدار الاستحاضة. والله العالم.

سؤال (54.) المرأة التي قُطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن مَن تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة أم غير ذلك؟
الخوئي: في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض، أو كونها في أيام العادة فذلك محكوم بالحيض.

سؤال (55.) قلتم في المسائل المنتخبة مسألة 55: « فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثمّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ».أ/ اللون البني الفاتح، اللون البني الغامق، هل هما من صفة دم الحيض؟
الجواب: إذا كان الدم أسود أو أحمر فهو حيض، وإذا كان أصفر فهو استحاضة، والله العالم.
ب/ لنفرض هذه الحالة إذا جاءها الدم في موعدها ولمدة 5 أيام بقدر أيام عادتها ثمّ انقطع 3 أيام، فهل إذا عاد بصفة الحيض وكان عوده في باطن الفرج ولم يخرج يكون تابعاً للدم الأول أم لابدّ من خروجه (كما يشترط ذلك لانتقاض الطهارة كما في بداية الحيض)؟
الجواب: إذا كان الدم العائد بصفة الحيض يتجاوز العشرة فهو مع فترة النقاء حيض وإن لم يخرج من باطن الفرج، والله العالم.
ج/ لو عاد كما ذكرنا في صورة (ب) لمدة ثواني أو دقائق ثمّ توقف (كما إذا أخذته بواسطة قطنة من باطن فرجها ولم يعد بعد ذلك)، هل يكون حكمه حكم التابع والنقاء المتخلل بين الدم الأول ذو الخمسة أيام والدم الثاني ذو الثواني أو الدقائق بحكم الحيض؟
الجواب: حكمه كما سبق، والله العالم.

سؤال (56.) إذا كانت امرأة ترى الدم أحمر مدة 4 أيام ثمّ يليه بلون بني فاتح يستمر إلى ما بعد العشرة ويتخلله نقاءات متعددة، ثمّ بعد العشرة يستمر هذا التلوث البني ويتخلله نقاءات متعددة إلى ما قبل العادة أيضاً حيث يتصل بها أحياناً، وأحياناً لا يتصل بها، وهذه الحالة مستمرة بها لفترة طويلة أكثر من سنة وهي مطمئنة في كل دورة شهرية لها منذ بدايتها بحصول مثل هذا التذبذب وقد كانت في الماضي منذ أكثر من سنة ذات عادة وقتية وعددية 7 أيام.
أ/ هل هذا التلوث البني يعتبر دماً أولا، مع العلم أنّه حتى أيام خروج الدم الأحمر يخرج أيضاً وهو دائماً يخرج بكمية قليلة ومتقطعة لا مستمرة؟
ب/ هذه المرأة ذات عادة وقتية طبعاً، ولكن هل هي ذات عادة عددية أيضاً؟ وما هو العدد؟ هل هو 4 أيام أو هي بحكم المضطربة في تحديد العدد؟
الجواب: بالنسبة لمدة الأربعة أيام التي ترى الدم فيها أحمر فهي حيض وما بعدها إلى نهاية العدد تجمع فيها بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وباقي الدم المستمر لما بعد العشرة تجري عليه أحكام الاستحاضة، والله العالم.

سؤال (57.) لو انقطع دم الحيض في اليوم الخامس، وأدخلت المرأة قطنة فخرجت نقية تماماً لكن في اليوم التاسع خرجت قطرات صفراء من الفرج، فما حكم هذه القطرات؟ وما حكم الأيام المتخللة من اليوم الخامس إلى التاسع؟
الجواب: الصُفرة بعد أيام العادة محكومة بكونها استحاضة، والله العالم.

سؤال (58.) المرأة التي ترى الحيض يصبح دماً مائلاً للاصفرار في اليوم الأخير، كما هو معلوم، فترى خمسة أيام - مثلاً - بصفة الحيض، ثم في اليوم السادس يخف لون الدم ليصير أصفر ثم يتبعه النقاء. فهل ما تراه بهذا اللون يكون حيضاً حتى في غير ذات الوقت؟
الجواب: إذا كانت عادتها ستة أيام وفي اليوم السادس يخف لون الدم ويصير أصفر كما هو المتعارف عند النساء،فيعتبر اليوم السادس من أيام العادة، والله العالم.
مدة الطهر
سؤال (59.) يشترط أن لا يقل الفاصل بين الدمين عن عشرة أيام، ما معنى هذه العبارة مع المثال؟
الجواب: إذا رأت الدم أيام العادة أو بصفات الحيض فهو محكوم بالحيضية، فإذا مضى من آخر الدم الأول عشرة أيام نقاء أو أكثر ثم رأت الدم، فإن كان بصفات الحيض أو كان في أيام العادة مع عدم كونه أقل من ثلاثة أيام، فهو حيض أيضاً، والله العالم...
ننتظر الاسئلة والإستفسارات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:20

أيام الطهر

سؤال (60.) في مسائل الحيض يذكرون النقاء فماذا يريدون به، هل يريدون به الخلو من الدم مطلقاً حتى من الصفرة ويريدون أيضاً الخلو تماماً في تمام العشرة أو يريدون من النقاء (عدم الحكم بالحيض لمدة عشرة أيام) وبعد العشرة يكون الدم حيضاً مع استكمال الشرائط؟
الجواب: يدخل في النقاء أيام الاستحاضة ولا يُعتبر فيه الخلو من الدم أصلاً، والله العالم.

أحكام ذات العادة
سؤال (61.) المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها، ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟
الخوئي: إن كان بصفة الحيض تحيّضت به، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.
التبريزي: إن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت، وإلا جعلته استحاضة، وعملت عملها لفرائضها، هذا حكم الوقتية والعددية، وأما العددية فقط فإن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت به، وإلا فالأحوط وجوباً الجمع في الباقي بين وظائف المستحاضة وتروك الحائض.

سؤال (62.) رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة (أيام العادة) في المسائل اللاحقة، ومن أحكام ذات العادة، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد مضي خمسة عشر يوماً من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم لا؟

الخوئي: نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية، وأما الوقتية فلا.
التبريزي: في العادة العددية كما ذكر، وأما الوقتية فلا تحصل إلا بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية، وتراعي عادتها العددية في عدد أيام الحيض، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة، أو انقطع الدم على العشرة، وكانت صفرة.

سؤال (63.) امرأة جاءها نزيف دم ثلاثة أيام (صفرة) ثم لحقتها أربعة أيام (حمرة) ثم حصل فاصل طهر ثلاثة أيام، ثم جاءها الدم في أيام عادتها، فما حكم الأربعة أيام التي هي قبل العادة بسبعة أيام، وهل يجوز لها بمجرد رؤية الحمرة أن تتحيض؟
 الجواب: ما قبل أيام العادة تكون استحاضة، ويكون حيضها أيام العادة خاصة، والله العالم.

سؤال (64.) امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام، وفي اليوم السابع أخذت ترى صفرة أو أشبه بالنقاط والخيوط الصفر، واستمرت على ذلك أشهر، فهل تبقى عادتها سبعة، وتكون تلك الصفرة محكومة بكونها في العادة، وبالتالي تكون حيضا، أو أن عادتها تنقلب إلى ستة وبالتالي لا تكون الصفرة مرئية في العادة، ولا يحكم عليها بالحيض، بناء على اشتراط الحكم بالحيضية على الدم الأصفر بكونه في أيام العادة؟
 الجواب: في مفروض السؤال: لم تنقلب العادة إلى ستة أيام، بل هي باقية على ما كانت عليه، والدم الأصفر الذي تراه في اليوم السابع محكوم عليه بالحيضية، إلى أن تنقطع استحاضتها، وترى الدم على خلاف العادة السابقة في شهرين متواليين، والله العالم.

سؤال (65.) امرأة عادتها 7 أيام رأت الدم أول الشهر إلى 15 يوماً ثمّ تقطع ورأته بعد عشرة أيام 26، 27، 28، 29، 30، 31 واستمر إلى هلال الشهر الثاني - وقت عادتها - الثانية كم حيضها وما حكم الأيام 26 فما فوق؟

الجواب: إذا رأت الدم في الشهر الثاني وما قبله أكثر من عشرة أيام فما كان في أيام العادة حيض إذا كان بمقدار الحيض وما قبله استحاضة وإذا كان أقلّ من مقدار الحيض فإن كان ما رأته في الشهر الثاني مع ما قبله أكثر من عشرة أيام فلتجعل حيضها ما رأته في الشهر الثاني وتكمله سبعة ممّا قبله والباقي استحاضة، والله العالم.

سؤال (66.) ذكر بعضُهم عن المرحوم السيد الخوئي u أنّه يرى أنّ المرأة في الحيض ذات العادة إذا كانت عادتها مثلاً 7 أيام فقط، ولكنّها رأت بعد الثلاثة صفرةً ولم تتجاوز العشرة فتلك الصفرة استحاضة وليست حيضاً، هل هذا هو رأي المرحوم السيد الخوئي حقاً؟ هل توافقونه على الرأي أم لا؟

الجواب: نعم هو رأي المرحوم السيد الخوئي u ونحن نوافقه على ذلك، والله العالم.

سؤال (67.) بناءً على صحة ما نسب للمرحوم ما حكم المرأة التي تسأل هكذا امرأة يأتيها الدم إلى أيام ولكنّه أحياناً تراه يوم السابع أصفر ما حكم هذه الصفرة؟ هل علينا أن نسأل منها ماذا كان يوم السابع هل هو من أيام العادة أم لا؟ وأحياناً تقول: أنا لا أعلم ماذا كان الحال السابق في اليوم السابع فإنّه تارةً يكون فيه صفرة وتارة بعض الأشهر يكون حمرة؟
الجواب: إذا كانت عادتها سبعة أيام فاليوم السابع يكون حيضاً، وإلاّ فيُحكم بالاستحاضة في اليوم السابع، وعلينا أن نسألها إن كان اليوم السابع من عادتها أم لا؟ والله العالم.

سؤال (68.) امرأة استمر بها الدم ثلاثة أشهر بلا انقطاع ولو حصل فلفترة وجيزة يوماً أو بعض يوم، ولها عادة مستمرة أول الشهر وإلى خمسة أيام فهل الحيض في خصوص أيام العادة أو يضاف إليه ما أمكن ما هو بصفة الحيض وإن لم يكن في العادة؟

الجواب: الحيض هو خصوص أيام العادة والباقي استحاضة، والله العالم.

سؤال (69.) ذكرتم أنّ المرأة التي ترى الدم كل 28 يوماً أن هذا ليس عادة شرعية وإنما المرأة التي ترى الدم شهرين متوالين، ولكن السؤال: هل ترتب آثار العادة الشهرية على المضطربة لو رأت الدم في مثل هذه الحالة أصفر؟

الجواب: إذا تكرر رؤية الدم مرات كثيرة بحيث صارت لها طبيعة فيحكم على الدم بكونه حيضاً وإن كان أصفراً، والله العالم.

سؤال (70.) الكثير من الأخوات المؤمنات تسأل عن أمور تخرج منهن، وعند سؤالهن عن الصفات للتمكن من الحكم على الخارج بأنّه حيض أو استحاضة يكون الجواب أنّه سائل خاثر ذو لون بني وعند السؤال عن خروجه بحرقة فإن الجواب يكون دائماً بالنفي، بل أنّ الجواب منهنّ أنّ دم الحيض عندهنّ أصلاً لا يخرج بحرقة، وحتى قضية الحرارة شبه منتفية حتى في دم الحيض المعروف عندهن، فما هو الحكم في هذا السائل الأصفر مع كونه رقيقاً يخرج بلا لذع أو حرقة؟

الجواب: إذا خرج هذا الدم في غير أيام عادتهن يحكم بأنّه استحاضة بخلاف ما إذا خرج في أيام عادتهن فإنّ الدم الخارج أيام العادة حيض سواء كان أحمر أو أصفر أو كدراً كما لعله المراد من اللون البنيّ وكذا إذا تقدّم هذا الدم على أيام عادتهن بيوم أو يومين، والله العالم.

سؤال (71.) إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها قليلاً ولمدة ثلاثة أيام كل يوم شيئاً قليلاً فهل يعتبر هذا حيضاً؟

الجواب: إذا كان مستمراً في باطن الرحم ثلاثة أيام فهو حيض وإلاّ فلا، والله العالم.

سؤال (72.) في المسائل المنتخبة (المسألة 53) من رسالة السيد الخوئي u ذكر أنّ ذات العادة العددية فقط إذا رأت الدم بصفات الحيض ثمّ بصفات الاستحاضة كان ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، فهل هذا الأمر ينطبق على ذات العادة الوقتية والعددية، تأخّر الدم يومين عن أول وقت العادة ثمّ استمرّ في يومين الأخيرين بصفة الاستحاضة وهما خارج وقت عادتها، علماً بأنّ غالب النساء من اليومين الأخيرين يكون الدم عندهم بصفات الاستحاضة مع ذلك الفرق بمدة استمرار دم الحيض؟

الجواب: الذي ذكره السيد الخوئي u مختص بذات العادة العددية. وأمّا ذات العادة الوقتية والعددية، فإن رأت بعض الدم بعد أيام عادتها كما إذا كانت عادتها سبعة أيام من أول الشهر ورأت الدم في اليوم الثالث إلى سبعة أيام، فإن لم يكن الدم في اليومين الأخيرين بصفات الحيض تحتاط فيهما. وأمّا إذا كانت أكثر كما إذا رأت خمسة أيام من أيام عادتها ثمّ رأت خمسة أخرى بصفات الاستحاضة بعد أيام عادتها فالخمسة الأخيرة محكومة بأنّها استحاضة، والله العالم.

سؤال (73.) الحساب العلمي للعادة يقتضي تكرر الدورة كل 28 يوم وليس كل شهر، فالواقع كل امرأة إذا أردنا أن نقول أن عادتها مرتبة لا يأتي لها الدم دقيقاً في أول كل شهر بل يتقدم بيوم أو يومين عن أول الشهر وهكذا يستمرّ التراجع، فهل هذا يضر بكونها وقتية أم لا، فيكون المقصود بالشهر هو 28 يوم؟

الجواب: الحساب العلمي لا اعتبار به، بل الاعتبار بالشهور القمرية. غايةُ الأمر أنّ العادة قد تتقدم يوماً أو يومين فيُحكم على الدم أنّه دم حيض حتى إذا كانت صفرة في يومين قبلها، والله العالم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:20

أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
سؤال (74.) امرأة ترى الدم الأصفر بعد أيام العادة، وتقول: إني أجزم بكونه حيضاً نتيجة الحرقة ونحوها، فهل تحكم عليه بالحيضية أم لا؟ والمفروض أن المجموع لم يتجاوز العشرة؟
الجواب : الدم المزبور لا يُحكم عليه بالحيض بل هو استحاضة، إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية، كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.

سؤال (75.) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأُخرى خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلا، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد؟
الجواب : لا يضر ذلك في صدق كونها ذات عادة عددية ووقتية من اتحادهما في الأيام كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.

سؤال (76.) لو كانت الحيضتان المتتاليتان تزيد إحداهما عن الأُخرى بربع يوم أو أكثر فإنه يضر ذلك في تحقق العادة، فما هو مقدار التفاوت بين الحيضتين التي لا تضر بتحقق العادة الوقتية والعددية أو إحداهما ؟
الجواب : إذا كان التفاوت بمقدار ربع ساعة ونحوه فلا يضر في تحقق العادة الوقتية والعددية، والله العالم.

سؤال (77.) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأخيرة خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلا، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد؟
الجواب : لا يضر ذلك بتحقق العادة الوقتية والعددية، والله العالم.

سؤال (78.) امرأة دورتها عددية ووقتية، ولكن في شهر من الأشهر وبسبب تعاطيها الأدوية جاءتها الدورة الشهرية أكثر من عادتها المعتادة، وفي اليوم التاسع طهرت واغتسلت وصلت ولكن في اليوم العاشر نزل عليها دم بصفات الحيض، فهل تعتبر جميع الدماء التي رأتها في أيام دورتها حيضاً، أم تحسب فقط بعدد دورتها والباقي استحاضة حتى ولو بمواصفات الحيض؟

الجواب : إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل مقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة، وأما إذا لم يتجاوز العشرة وانقطع قبلها فالدم كله محكوم عليه بكونه حيضاً، والله العالم.

سؤال (79.) ما حكم من رأت الدم ولم يكن بصفات دم الحيض، ولم يخرج منه إلا شيء بسيط، مع العلم أنها ذات عادة وقتية عددية؟ وما الحكم إذا كان ذلك بعد تأخر العادة أربعة أيام عن وقتها أو أكثر؟ وما حكم الجماع في حالة الاستحاضة؟
الجواب : إذا لم يستمر الدم بعد الخروج ثلاثة أيام - ولو في باطن الفرج - فهو محكوم بالاستحاضة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدم المذكور في أيام عادة المرأة أو قبلها أو بعدها، والله العالم.

سؤال (80.) امرأة ذات عادة وقتية وعددية يأتيها الدم بين (23 - 24 - 25) لا يتعدى هذه الأيام ومدته خمسة أيام فقط، إلا أنها رأت هذه المرة في أيام عادتها قليلاً جداً (نقاط خفيفة) وتوقف، وهو مختلف من حيث اللون لدم عادتها الطبيعي بلون فاتح وبلا حرقة، وهي لا تدري هل هو بداية ليحضها أم هو استحاضة؟ ماذا يجب عليها؟
الجواب : إذا كان الدم مستمراً ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فهو محكوم بكونه حيضاً، بلا فرق بين كونه قليلاً أو كثيراً ولو لم يكن واجداً للصفات مع كون الدم في أيام عادتها كما فرض في السؤال، والله العالم.

سؤال (81.) ما تقول في امرأة لها عادة وقتية وعددية منتظمة ولكن هذه المرة رأت الدم مختلفاً عن صفات لحيض، وقد تقدم نزوله عن يوم عادتها بيومين واستمر بها الدم الفاقد للصفات ستة أيام، وبعد الستة الأيام جاءها الدم بصفات الحيض واستمر أحد عشر يوماً أحمراً وغليظاً وبحرقة، فما تفعل في رمضان؟

الجواب : يعتبر الدم الأول حيضاً، لأنه في أيام عادتها ولو تقدم عليها بيومين، وما خرج من الدم بعد أيام العادة يعتبر استحاضة ولو كان بصفات الحيض، والله العالم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:21

أحكام ذات العادة الوقتية

سؤال (82.) ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوماً ثم أصبحت بعد فترة اثنين وعشرين يوما ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوما، فهل تبقى وقتية أم تتغير عادتها؟
الخوئي: المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءاً أو آخره ختماً، أو في بعض أيام الوسط، فما لم يختلف مكرراً في كل تلك الثلاث لم يضر، والله العالم.

سؤال (83.) يذكر السيد الخوئي u في الفصل الرابع من باب الحيض مسألة (216) هذه العبارة: (غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة...)، فهل قوله الأخير: (أم لم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة) هذا يشمل المضطربة، فيكون ذكره للمبتدئة من باب المثال لا من باب الحصر، وعليه تشمل غير ذات العادة الوقتية ثلاث مصاديق: مبتدئة مضطربة ذات عادة عددية؟
الجواب: نعم ذكر المبتدئة في الكلام من باب المثال، والله العالم.

سؤال (84.) الفصل الخامس من كتاب منهاج الصالحين، باب الحيض يعنون السيد &المسألة بـ (حكم الدم أيام العادة) دون تقييدها بالعادة الوقتية مع أن كلامه في المسألة ينطبق على العادة الوقتية فقط دون العددية... فهل هذا العنوان يشمل العادة الوقتية والعددية وبالتالي يكون صحيحاً؟ أم أنَّ هذا العنوان يختص بالعادة الوقتية فقط وبالتالي يكون هناك تسامح في العنونة والتعبير ليس إلا؟
الجواب: المراد من أيام العادة في العنوان العادة الوقتية فقط، والله العالم.

سؤال (85.) في نفس الفصل الخامس باب حكم الدم في أيام العادة يذكر السيد u هذه العبارة (وإن تساويا)، فهل المقصود: تساوي الدمين في صفات الحيض فقط أو تساوي الدمين في نفس صفات الدم وإن لم يتساويا في صفات الحيضية بأن يكون أحدهما بصفات الاستحاضة مثلاً أو الآخر أيضاً بصفات الاستحاضة فتكون العبارة الثانية أعم من الأولى فشملت مصداقين (حيض مقابل حيض أو استحاضة مقابل استحاضة)؟
الجواب: المراد بقوله (وإن تساويا) هو التساوي في صفات الحيض، والله العالم.

سؤال (86.) نفس الفصل المتقدم يقول في المسألة (أما إذا لم يصادف شيء من الدمين العادة ولو لعدم كونها ذات عادة...) إن عدم مصادفة العادة أليس فرع أن يكون لها عادة؟ فكيف يا ترى يقول السيد ولو لعدم كونها ذات عادة؟
الجواب: المراد بقوله ولو لعدم كونها ذات عادة أي كما لو كانت مبتدئة أو مضطربة، والله العالم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:22

أحكام ذات العادة العددية

سؤال (87.) ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة (مثلاً سبعة أيام) وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني، هل تبقى عددية أم تتغير عادتها، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات؟
الخوئي: إذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وان تكرر هدم العادة، والله العالم.
التبريزي: يُعلق على جوابه u: في زوال العادة السابقة بذلك إشكال، فلا يبعد بقاؤها ما لم تتكرر المخالفة على ذلك مرات متعددة.

سؤال (88.) امرأة ذات عادة عددية وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه الفترة واستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع، ثم انقطع أربعة أيام ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضاً واستمر إلى أكثر من شهر فما حكم الدم الأول؟ وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر؟ وهل تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: تجعل عادتها حيضاً والباقي استحاضة وكذا تجعل الدم الثاني حيضاً بالمقدار الذي كان واجداً للصفات، نعم إذا استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية تجعل أيام عادتها حيضاً والباقي استحاضة، وإلا فتجعل العشرة حيضاً وما زاد عليها استحاضة، والله العالم.
التبريزي: تجعل الدم الثاني الواجد لها حيضاً من أول رؤية الدم الثاني بمقدار عادتها، والباقي استحاضة، وكذا الدم الأول محكوم بالحيض بمقدار عادتها والباقي استحاضة فيتخلل في الفرض بين الدمين أقل الطهر أي عشرة أيام، هذا إذا كان رؤية الدم من الأول في أيام عادتها، وإلا فتعمل بما تقدم في جواب السيد الخوئي u.

سؤال (89.) ذات العادة العددية، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما فوق الثلاثة أيام، ولكن أول ما تراه يكون فاقداً لصفات الحيض، ثم يكون بصفات الحيض فيما بعد، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض، في هذه الحالة، هل هو حيض أم استحاضة؟
الخوئي: هو استحاضة، والله العالم.

سؤال (90.) أنا دورتي غير منتظمة، يعني عددية فقط، وأرى قبل الدورة وبعدها إفرازات لونها بني فاتح، فما حكمها، علماً أنني لا أحسبها من الدورة في البداية؟الجواب: إذا كانت هذه الصفرة قبل العادة بيوم أو يومين فتحتاطين فيها بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وأما الصفرة بعد العادة فهي محكومة بكونها استحاضة، والله العالم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:22

الاستظهار
سؤال (91.) ورد في المسائل المنتخبة ما يلي: «ويختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمراً قبل أيام عادتها وإلاّ فلا يجوز لها الاستظهار ويلزمها عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة». فهل إذا بدأ الدم بما يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء (مثل يوم أو يومين أو ثلاثة) يكون الدم المستمر بعد العادة بحكم الاستحاضة لكونه مستمراً قبل أيام العادة، أم أنّ المراد أنّ الدم المبتدأ للمرأة من باب التعجيل حكمه حكم دم العادة ويجري عليها حكم الاستظهار وإذا لم يكن من باب التعجيل فيلزم على المرأة بعد انقضاء أيام العادة إذا استمر بها الدم أن تعمل أعمال المستحاضة ولا استظهار لها؟
الجواب : إذا كان المجموع من المدة التي رأت الدم فيها قبل العادة مع أيام العادة وما بعدها ممّا لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض مع كونه بصفات الحيض وإذا كان المجموع متجاوزاً العشرة فما قبل العادة وما بعدها استحاضة فإذا سبق الدم العادة بيومين مثلاً فإن احتملت انقطاعه قبل العشرة وجب عليها الاستظهار مع قضاء العبادة وإن علمت استمرار الدم لما بعد العشرة فعليها أن تعمل أعمال المستحاضة في الدم السابق للعادة، والله العالم.

سؤال (92.) اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات لو تبين واقعا أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه؟

الخوئي: في مفروض السؤال: تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.

سؤال (93.) إن التخيير بين الاستظهار وعدمه إلى العشرة في غير اليوم الأول بعد انقضاء العادة تخيير استمراري، وليس ابتدائياً عند السيد الخوئي &، فلو لم تتخير بين الاستظهار وعدمه في اليوم الأول من أيام الاستظهار غير الواجبة، (أي اليوم الذي يلي ما وجب فيه الاستظهار) إما لنسيان أو تهاون وعدم مبالاة، ثم تذكرت في اليوم التالي، أو تابت، فهل يحكم بالاستحاضة حينئذ إلى العشرة أم ماذا؟

:الجواب : في غير اليوم الأول بعد انقضاء العادة تتخير بين الاستظهار، والعمل بوظيفة المستحاضة، وتبقى مخيرة أيضاً إلى العشرة، مع النسيان وغيره، والله العالم.
الاستبراء

سؤال (94.) ما هي المدة التي تلزم للاختبار أو الاستبراء، والحال أنَّ البكر قد تخشى على نفسها إذا وضعت القطنة في الموضع مدة تزيد على الدقيقة والدقيقتين؟
 الجواب : هذه المدّة تكفي للإختبار أو الإستبراء ولا يلزم أكثر من ذلك، والله العالم.

سؤال (95.) إذا تركت المرأة الحائض الاستبراء لعذر من نسيان أو غيره واغتسلت وصادف براءة الرحم ونقاءه فما الحكم؟

 الجواب : إذا تبين نقاء الرحم فغسلها صحيح، والله العالم.

سؤال (96.) إذا تركته لا لعذر فهل يصح غسلها؟

 الجواب : إذا تبين نقاء الرحم صح غسلها، والله العالم.

سؤال (97.) وإن لم تتمكن من الاستبراء فهل تغتسل أم لا؟

الجواب : عليها أن تغتسل إذا احتملت انقطاع الدم من الرحم ويجب عليها أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (98.) إذا رأت المرأة الدم ثمّ انقطع في الظاهر قبل ثلاثة أيام ولكن احتملت بقاءه في الباطن إلى ثلاثة أيام من حين رؤية الدم فهل يجب عليها الفحص عن وجود الدم في الباطن أم تبني على عدمه ظاهراً؟

الجواب : نعم عليها الفحص، والله العالم.

سؤال (99.) أحياناً تنظف المرأة من الدم، ولكن بعد وضع القطنة والاختبار تخرج القطنة متسخة - من آثار الدم - كسائل أبيض كدر فيه صفرة، أو أوساخ حمراء، فهل تستصحب بقاء الحيض؟

:الجواب : إذا لم يتضح الحال، ولو بالاختبار ثانياً تحتاط بالجمع بين تروك الحائض، وأفعال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (100.) بالنسبة للاختبار بإدخال قطنة لمعرفة بقاء الدم في الباطن أو عدمه أو لمعرفة درج الاستحاضة وغير ذلك، بعض النساء خصوصاً الأبكار قد يحصل لهن خوف على البكارة أو ألم ما من هذه العملية لصغر الموضع أو نحو ذلك، فهل يعد هذا عذراً؟ فتلحق بمن لا تقدر على الاختبار؟

 الجواب : المراد بالإدخال أن تضع القطنة على فم الفرج بحيث يمسكها الفرج ولو بواسطة المشد ثم تخرجها لتتعرف على وجود الدم وعدمه، والله العالم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:23

أحكام المبتدئة
سؤال (101.) لو كان معظم الأقارب من النساء متفقات عدداً، والبقية اختلفن عن المعظم في العدد، فهل يجزي ذلك في الرجوع إلى المعظم واعتباره، أو أنه يشترط توافق الجميع في العدد، ولا يكفي خرقه من واحدة منهن فضلاً عن اثنتين أو ثلاثة؟

الجواب: يكفي المعظم، ولا عبرة بالشاذة منهن، والله العالم.

سؤال (102.) ثم إن هذا الحكم في الرجوع في وقتنا الحاضر يفضي إلى الحرج والمشقة، حيث أنه في الغالب انتشار الأقارب في البلاد والقرى، فكيف يكون الحل لذلك؟

الجواب: يكفي الأقارب اللواتي في بلدها، والله العالم.

سؤال (103.) وكذلك الاختلاف بيوم أو يومين متحقق في الغالب بين الأقارب، فهل يقدح ذلك في الرجوع؟

الجواب: إذا لم يكن الاختلاف شاذاً، فالحكم ما ذكر في الرسالة من أن الأظهر تتحيض بستة أو سبعة أيام، والله العالم.
أحكام المضطربة
سؤال (104.) فتاة عادتها مضطربة بحيث إنّ دورتها الشهرية تكون مرة كل خمسة أو ستة أشهر، ولعلاج ذلك الحال أعطتها الطبيبة دواءً وقالت لها خلال استعمال هذا الدواء لن تحدث بطانة للرحم وبالتالي لن تكون هنا دورة شهرية ولكن الدواء سوف يسبب نزول مادة مثل فتات القهوة.
أ/ مع الشك بكون المادة الخارجة دم، ما هو الحكم؟
ب/ هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم؟
ج/ بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحيض كافٍ في الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة؟


أ/ الجواب:إذا لم يكن الخارج فيه أوصاف الحيض أو الاستحاضة ولم يعلم كونه دماً فلا شيء عليها فالأحوط غسله ويجب الوضوء للصلوات، والله العالم.
ب/ الجواب: إذا كان الدم على أوصاف الحيض وشرائطه فهو محكوم بكونه حيضاً وان كان بأوصاف الاستحاضة فهو محكوم بكونه استحاضة وإلاّ فهو دم يجب تطهير الموضع منه ويجب الوضوء للصلاة، والله العالم.
ج/ الجواب: لا اعتبار بقول الأطباء إذا وُجد في الدم الخارج أوصاف الحيض وشرائطه وكذا أوصاف الاستحاضة، والله العالم.

سؤال (105.) لو رأت المضطربة دماً قبل مرور عشرة أيام نقاءً فإنها لا تحكم بحيضيته ولكن لو استمر إلى أن مرَّ أقل الطهر، فهل تعتبره حيضاً بمجرد انقضاء أقل الطهر مثلا لو رأت دماً بعد مرور ثمانية أيام من حيضها السابق وبقي مستمراً تسعة أيام، فهل تعتبر ما بعد اليومين الأولين المكملين لعشرة النقاء حيضاً أم لا؟

الجواب: إذا لم يفصل بين الدم السابق واللاحق عشرة أيام نقاءً فالدم الثاني محكوم بالاستحاضة، نعم لو كان النقاء أقل من عشرة أيام وكان الدم الثاني في أول حدوثه أصفر بصفات الاستحاضة ثم تبدل بأوصاف الحيض ولم يكن بصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام أو عشرة أيام يحكم بكون الدم الثاني بعد دم الصفرة حيضاً إذا كانت الصفرة مع النقاء عشرة أيام أو أكثر، والله العالم.

سؤال (106.) المضطربة إذا رأت دماً بالصفات اعتبرته حيضاً فلو جاءها الدم بعد حيضها هذا بتسعة أيام مثلاً فلا تحكم عليه بالحيضية لعدم فصل أقل الطهر ولكن هل تحكم بعد مرور يوم واحد على هذا الدم بأنه حيض لو كان بالصفات؟ وما الحكم لو كان هذا الدم ذو صفات أكثر (كالغلظة أو مصاحباً لآلام الحيض التي تعتادها المرأة والحرقة مثلاً)، فهل يعتبر هذا حيضاً دون السابق؟ وما الحكم لو أورثتها هذه الصفات اطمئناناً بأنه حيضها دون السابق؟

الجواب: الدم الأول حيض والأحوط أن تحتاط في الدم الثاني بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة إذا كان الدم الثاني فيه صفات أكثر، والله العالم.

سؤال (107.) امرأة مضطربة رأت دماً بالصفات بعد مرور ثمانية أيام على حيضها السابق فاعتبرته استحاضة واستمر الدم، فهل بمجرد مرور يومين على هذا الدم تحكم عليه بالحيضية لأنه قد مرت عشرة النقاء والدم بالصفات فيمكن أن يكون حيضاً، أم لا؟

الجواب: إذا كان الدم الثاني بصفات الحيض بعد عشرة أيام التي رأت الدم فيها ثمانية وانقطع ليومين فهو حيض، وإلاّ فهو استحاضة والعشرة أيام السابقة على الدم ليست كلها حيضاً بل تتحيض بحكم المضطربة من جعل الستة أو السبعة حيضاً والباقي استحاضة يلحق بالثمانية أيام التي بعدها، والله العالم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:23

أحكام الناسية

سؤال (108.) امرأة نسيت عادتها الوقتية بعد الولادة، فرأت الدم بصفات الحيض، ثم بعد عشرين يوماً رأته بغير صفات الحيض، وحكمت عليه بالاستحاضة، وبعد عشرة أيام رأت الدم أيضاً بغير صفات الحيض، فماذا تحكم على الدم الأخير؟
الجواب: إذا علمت إجمالاً بمصادفة أحد الدمين الآخرين لوقت عادتها لزمها الاحتياط في جميع الأيام المحتملة كونها طرفاً لعلمها الإجمالي، وإلا فالدمان محكومان بالاستحاضة، والله العالم.

أحكام الحائض

سؤال (109.) إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر، فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها؟
الخوئي: نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة.
التبريزي: لا يجب عليها قضاء الصلاة، فإنَّ استصحاب عدم الحيض لا يثبت الفوت.

سؤال (110.) إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا؟
الخوئي: إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الإتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر فلا يجب عليها القضاء.
التبريزي: يعلق على جوابه u: بل إذا احتملت لم يجب عليها القضاء وإن كان القضاء أحوط.

سؤال (111.) إمرأة أجري لها عملية فأخرج رحمها ولم تر دماً مدة مديدة كعشر سنوات، ثم رأت دماً كثيراً نصف ساعة تقريباً ثم بعد ذلك صارت ترى الدم قليلاً جداً كالخيط فما حكمها؟
الخوئي: هذه المرأة في أحكام الدماء الثلاثة كغيرها ولا تقتضي إجراء العملية المذكورة حكما خاصا لها.

سؤال (112.) متى يجب على الحائض أن تتطهر؟
الجواب: إذا انقطع الدم أو انقضت أيام العادة أو تغير الدم إلى الأصفر فيمَن ليست لها عادة فيجب الغسل عليها، والله العالم.


سؤال (113.) بنت لا تعرف شيئاً عن العادة الشهرية ولما تفاجأت بها اضطربت، ولم تدرِ ما تفعل ومضى عليها فترة من الزمن فما حكم صيامها؟
الجواب: يجب عليها قضاء الصوم الذي قامت به من دون غسل، والله العالم.


سؤال (114.) امرأة لا تحيض بعد منتصف الليل، هل عليها انتظار الوقت الذي حاضت فيه بعد انقضاء أيامها لتغتسل وتصلي في هذا الوقت الاضطراري، بعبارة أخرى: المرأة التي تطهر بعد منتصف الليل، هل عليها الاغتسال وأداء الصلاة في هذا الوقت الاضطراري؟
الجواب: إذا طهُرت بعد منتصف الليل كما فرض، تغتسل وتصلي صلاة المغرب والعشاء، والأحوط أن تأتي بهما بقصد الأعم من الأداء والقضاء، والله العالم.


سؤال (115.) إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنها كانت حائضاً آنذاك أم لا، فهل تصح أعمالها، وهل يجب إعادتهما أم لا؟
الجواب:لا يجب عليها إعادة أعمالها في الفرض المذكور، والله العالم.

سؤال (116.) زوجتي دورتها 17 يوماً، يسبقها يوم وأحياناً يومان دم متقطع، بين كل مرة ترى فيها الدم أكثر من 3 - 6 ساعات، وربما أكثر من ذلك، فالبارحة رأت دماً ولكنها لم تغتسل وطوال النهار لم تصم منتظرةً نزول الدم ولكنه لم ينزل. وسؤالي هو: هل كان عليها أن تغتسل على أساس أن اليوم التالي هو يوم طهرها وتصوم. أو ربما اليوم التالي هو آخر يوم فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم؟

الجواب: إذا كان في ظرف انقطاع الدم موجوداً في فضاء الرحم، بحيث لو أدخل شيء من القطنة إلى فضائه تلوث بالدم ولو قليلاً، فهذا المقدار يكفي في إلحاقه بأيام الحيض. وإذا لم تتلوث القطنة بالإدخال أصلاً، بأن لم يكن في فضاء الفرج دم أصلاً، فالدم المذكور استحاضة، فعليها العمل بوظيفة المستحاضة والله العالم.

سؤال (117.) امرأة عادتها الشهرية بين 6 - 7 أيام، توقف عنها الدم في اليوم الرابع من رؤية الدم وفي اليوم الخامس رأت أوساخاً لونها يميل إلى البني وأحياناً إلى الأصفر، فهل تعتبر هذه الأوساخ من الدورة وحمها حكم الدورة، أم لابد أن تغتسل عنها وتؤدي الصلاة التي فاتتها بعد انقطاع الدم؟

الجواب: إذا كان الخارج دماً ولو كان لونه بنياً فهو حيض، ما دام خروجه في أيام عادتها كما فرض، والله العالم.

سؤال (118.) امرأة تستمر معها العادة خمسة أيام أو ستة منتظمة شهرياً، انقطع عنها الدم بعد ثلاثة أيام لمدة يومين ثم اغتسلت وتم الجماع في الليل، وفي الصباح خرج قليل من الدم الفاتح اللون وفي الظهر خرج دم أحمر بكمية قليلة جداً وفي المغرب دم بني وقليل، فما الحكم في ذلك في الجماع والصلاة؟
الجواب: إذا رأت الدم الثاني في أيام عادتها وإن كان بغير صفات الحيض فهو حيض، والنقاء المتخلل بينهما بحكم الحيضية. وأما إذا كان بعد عادتها كما إذا كانت عادتها خمسة أيام. فالدم الثاني إذا كان بغير صفات الحيض والاستحاضة فصلاتها وغسلها صحيح، تعمل أعمال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (119.) إذا دخل وقت الصلاة وتأخرت المرأة في أدائها عن أول الوقت، لانشغالها ثم نزل عليها الدم، فهل يجب عليها قضاء الصلاة بعد انقضاء الحيض؟
الجواب:نعم عليها قضاء تلك الصلاة، والله العالم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:23

حكم استمرار خروج الدم

سؤال (120.) امرأة استؤصل رحمها فأصبحت ترى الدم بلا انقطاع، فأي الأيام تجعلها حيضاً وأيها استحاضة، أو أن التي لا رحم لها لا تتحيض أصلاً وكل ما تراه استحاضة؟
الجواب: إذا لم تكن لها عادة أو زالت عادتها بعد قلع الرحم، فإذا اختلف الدم ما بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر وتغير عند تمام العشرة أو قبلها تجعل ما بصفة الحيض حيضاً , سواء كان من الأول من الآخر أو من الوسط والباقي استحاضة، وإن كان كل الدم على حد سواء من حيث الأوصاف تجعل في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام حيضاً والباقي استحاضة، وعدم الرحم لا ينافي وجود عروق الدم والحكم بالتحيض. نعم هي لا تحمل، وهذا لا ربط له بالحيض كالمرأة العقيمة، والله العالم.

الجواب: حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
سؤال (121.) هل يجوز للحائض قراءة الزيارات اليومية والأدعية؟

الجواب: لا بأس للحائض بقراءة الأدعية والزيارات، ولا تمس الأسماء المقدسة، والله العالم.

سؤال (122.) هل يجوز للمرأة الحائض الدخول للمآتم الحسينية وهي حائض للاستماع للمحاضرات الإسلامية والدروس؟

الجواب: إذا لم يكن المكان مسجداً، فلا بأس بحضور الحائض فيه، والله العالم.

سؤال (123.) ما هو الواجب على المرأة في أثناء حيضها اتجاه القرآن الكريم، هل الواجب عليها عدم قراءة ما زاد على سبع آيات أم أنه يكره لها ذلك؟ فمثلاً إذا جاءها الحيض في شهر رمضان، فهل تضيع عليها فرصة القراءة الكريمة للقرآن، وتكتفي بقراءة أقل من سورة الفاتحة وهي سبع آيات، ونساؤنا يقمن بتربية أبنائهن على تعلم القرآن، فما حكمهن وهن يعلمنهم أكثر من سبع آيات؟ نرجو بيان الحكم الشرعي الواضح في هذه المسألة.
الجواب: يكره للحائض قراءة ما زاد على سبع آيات ولا يحرم عليها ذلك، نعم لا يجوز لها قراءة سور العزائم، والله العالم.

الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض

سؤال (124.) نفس الفصل الخامس من المنهاج باب حكم الدم في أيام العادة... يقول السيد الخوئي u قبيل آخرها: (والأوْلى أن تحتاط في كلٍّ من الدمين)، هل المقصود بالاحتياط أن تجعل كلاً من الدمين بحكم الحيض أو المقصود به أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة؟
الجواب: معنى الاحتياط في كلٍّ من الدمين هو الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (125.) كيف يكون الجمع بين أعمال الطاهرة وأعمال الحائض؟
الجواب: تترك جميع تروك الحائض وتغتسل وتصلي رجاءاً لأن حرمة الصلاة على الحائض تشريعية لا ذاتية، والله العالم.
صوم الحائض

سؤال (126.) ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح، فهل هذا لا ينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان والواجب المعين إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر؟
الخوئي: لا تنافي بينهما لأنها ناوية أيضاً بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر، كالمسافر الذي ينوي السفر وله عدم الخروج قبل الزوال.

سؤال (127.) هل هناك إشكال في ابتلاع المرأة أقراصاً في ليالي شهر رمضان قرب عادتها لتمنع حصولها لأجل أن تصوم؟
الجواب:لا بأس بالابتلاع، والله العالم.
ما يحرم على الحائض

حرمة قراءة العزائم
سؤال (128.) هل يحرم على الحائض قراءة سور العزائم كما يحرم على الجنب؟
الخوئي: نعم حكمها حكم الجنب.
حرمة دخول حرم الأئمة
عليهم السلام
سؤال (129.) هل يجوز دخول الحائض إلى المشاهد المشرفة للائمة عليهم السلام كالرواق وعند الضريح؟
الخوئي: يجوز لها دخول الرواق، ولا يجوز دخول المشهد نفسه وعند الضريح على الأحوط وجوباً، والله العالم.

سؤال (130.) الأضرحة المقدسة تحيط بها مساحات مكشوفة، وهي المعروفة بالصحن، والسؤال: هل تجري على هذه الصحون أحكام المسجدية في حرمه التنجيس، وعدم جواز دخول الحائض والنفساء أم لا؟
الخوئي: لا تجري، والله العالم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:24

حرمة الجماع
سؤال (131.) ما كفارة جماع الزوجة في الثلث الأخير من الحيض؟ يرجى توضيح القيمة.

الجواب : في دخول الرجل بزوجته في آخر الحيض ربع دينار على الأحوط الأولى، أي ربع مثقال ذهب شرعي، والمثقال الشرعي ينقص عن المثقال الصيرفي بالربع، والله العالم.

سؤال (132.) ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته أثناء الحيض من غير الوطء، مما يؤدي إلى الإنزال؟ وماذا يترتب بذلك عليهما؟

الجواب : المحرّم وطء الزوجة أيام الحيض، وأما سائر الاستمتاعات الأخرى فلا بأس بها، أنزل أو لم ينزل فلا شيء عليهما في غير الوطء، والله العالم.

سؤال (133.) هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته بعد أن تطهر من الحيض وقبل أن تغتسل؟

الجواب :لا بأس بما ذكر، ولكن الأولى تأخيره إلى ما بعد الاغتسال من الحيض، والله العالم.

سؤال (134.) ما حكم نكاح الزوجة دبراً أيام الطهر؟ وما حكمه أيام الحيض؟

الجواب : لا يجوز وطء الحائض أيام حيضها، وإذا وقع ذلك فعليه الاستغفار والأولى التكفير، كما ذُكر في مسألة (68) من مسائل الحيض في المسائل المنتخبة. وأما وطء الزوجة دبراً فالأحوط تركه، خصوصاً مع عدم رضاها، والله العالم.

غسل الحائض

سؤال (135.) إذا تركت المرأة غسل الحيض أو الاستحاضة، جهلاً بالمسألة، أو نسياناً، ومضت عليها أيام كثيرة، فهل أن صلواتها تحتاج إلى الإعادة، مع العلم بأنها اغتسلت أغسالاً أخرى واجبة كالجنابة، أم مستحبة كالجمعة؟

الخوئي: نعم يجزي ما ذكرتم من الأغسال، عمّا تركته من الأغسال التي كانت واجبة عليها، وإن لم تلتفت إلى ما يجب عليها، فلا يجب عليها إلا إعادة ما أتت به قبل أن تأتي بأحد الأغسال عن واجبها، والله العالم.

سؤال (136.) هل يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة؟

الجواب : إذا نوت أحدهما كفى عن الآخر، وإن كان الأحوط قصدهما في غسل واحد، والله العالم.

سؤال (137.) امرأة لا تعرف غسل الحيض، وبعد عدة سنوات عرفته، فما الحكم في ذلك؟ وهل تعيد صلواتها أم غير ذلك، وكذلك الصيام؟

الجواب : تقضي الصلوات التي صلتها بالغسل الباطل، وكذا تقضي الصيام، والله العالم.

سؤال (138.) هل يمكن للحائض أن تأتي بالأغسال المستحبة في بعض المناسبات، كليالي القدر، لتحوز ثوابها؟

 لا بأس بإتيان الحائض بالأغسال المذكورة برجاء المطلوبية، والله العالم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:24

سن اليأس

سؤال (139.) متى يتحقق سن اليأس عند المرأة؟

الجواب: تحتاط بين الخمسين والستين وبعد الستين القمرية فلا حيض، والله العالم.

سؤال (140.) إذا بلغت المرأة سن الخمسين وما زالت العادة الشهرية تأتيها بانتظام، كما هي في الحالة الطبيعية، فما الواجب عليها تجاه الصلاة والصوم؟
الجواب: إذا رأت بعد بلوغ الخمسين فالأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، إذا كان الدم بصفات الحيض، أو أنها رأته أيام العادة، والله العالم.

سؤال (141.) غير القرشية التي أكملت الخمسين، ولا زالت ترى الدم في أيام العادة بصفات الحيض، فما هو تكليفها، فهل تعده حيضا، أم لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؟

الخوئي: نعم في هذه الصورة لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناءً على الاحتياط.

سؤال (142.) امرأة بلغت 51 عاماً تعاني من عدم توقف الدورة الشهرية، إما أسبوعياً أو كل عشرة أيام، وذلك بشكل غير منتظم، فماذا يلزمها فعله؟

الجواب: إذا رأت الدم بعد بلوغ الخمسين فالأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة إن كان الدم بصفات الحيض، أو أنها رأته أيام العادة، والله العالم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جنة الحسين
الرتبة
الرتبة
جنة الحسين


انثى عدد الرسائل : 512
مزاجي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  2610
وظيفتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Collec10
هواياتي : مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Readin10
تاريخ التسجيل : 25/11/2007

مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة    مسائل مهمة  تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة  Icon_minitime14/12/2011, 18:25

سؤال :
لوعلمت المرأة وهي في شهر رمضان انها طهرت من الحيض في وقت المغرب ثم نامت ولم تغتسل باعتبار ان عندها متسع من الوقت ثم استيقظت الفجر فما ما هو حكم سماحة السيد السيستاني (دام ظله) في هذا المسالة؟
الجواب فيه تفصيل :
من كان متعود الجلوس ليس عليه قضاء ذلك اليوم وصومه صحيح
ومن كان غير متعود الجلوس ولكنه كان قاصد للجلوس ولم يوفق فعليه القضاء احتياطاً وجوبياً
ومن كان يعلم عدم جلوسه فهذا يعد متعمداً فعليه القضاء والكفارة

" ما معنى الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة " و ما حكم قراءة سورة الحمد أو الإخلاص

عند المرور على المقبرة" بدل الدخول " بالنسبة للحائض ؟؟؟؟؟

الجواب :
الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة

يحرم على المرأة الحائض أن تفعل أشياء _كدخول المساجد ومس كتابة القرآن وكذا لفظ الجلالة (الله ) وغيرها من المحرمات ولاتصح منها الصلاة الواجبة أو المستحبة وكذا الصوم وقد مر هذا فيما ذكرناه من مسائل..
وأما المرأة المستحاضة كي تقوم بوضيفتها من غسل أو وضوء أو هما معاً _كما في الدم الثاني (الاستحاضة)_ ويجز لها دخول المساجد فحكمها حكم الطاهرة إذا قامت بوظيفتها..
فإذا جاءتنا عبارة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فمعناها أنها لاتدخل المساجد ولا تمس لفظ الجلالة ولا كتابة القرآن لأنها تروك الحائض ..ويجب عليها أن تختبر نفسها بوضع القطنة
لتعرف نوع الاستحاضة ثم تقوم بوضيفتها بأن تغتسل أوتتوضأ أو هما معاً حسب حكمها في الاستحاضة وتصلي وتصوم وإن صادف ذلك في شهر رمضان وبعابرة أخرى يجب عليها أن تقوم بوظيفة المستحاضة والصلاة والصيام وتترك بقية المحرمات على الحائض.. نرجو ان يكون واضح ..
أما قراءة سورة الفاتحة ليس فيه اي اشكال
منقوووووووول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل مهمة تخص المرأة فقط وخاصة المتزوجة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم الإسلامي ::  فتاوى وأحـكام-
انتقل الى: