صفات الحيض
سؤال (42.) هل صفات الحيض لازمة في جريان أحكامه؟ الجواب: نعم هي معتبرة إلاّ إذا كان الدم في زمان العادة أو كانت مضطربة، والله العالم.
سؤال (43.) يوصف دم الحيض بأنه طري ما هو معنى الطراوة؟الخوئي: معناها واضح عرفاً كالغض والعبيط، قبال الدم المحتبس الخالي عن الطراوة، راجع اللغة والحديث.
جواب التبريزي: المراد من الطري ما لم يمض عليه مدة توجب تغيره وفساده، بخلاف الاستحاضة فإنها دم محتبس فاسد.
سؤال (44.) ماذا نحكم على اللون (القهوائي) أو البني لو رأته المرأة؟الجواب: إذا رأته في أيام العادة فهو حيض بعد إحراز كونه دماً، والله العالم.
سؤال (45.) إذا رأت الدم في غير أيام العادة ولم يكن بصفات الحيض ولكن المرأة اطمأنت أو علمت بأنه حيض، فهل يحكم بحيضية الدم أم لا؟الجواب: إذا لم يكن في أيام عادتها ولم يكن بصفات الحيض فهو محكوم بأنه استحاضة إذا رأت الدم أيام عادتها ولا أثر لاطمئنانها في الحكم بكونه حيضاً، والله العالم.
سؤال (46.) إذا احتوى على صفة واحدة من صفات دم الحيض كالغلظة مثلاً أو اللون فقط أو صفتان فقط وهكذا، فهل يكفي هذا الحكم بحيضية الدم؟الجواب: نعم هو كاف في الحكم بكونه حيضاً إذا كان في أيام العادة وكذا إذا رأته أحمر وفرض تحقق أقل الطهر بين عادتها السابقة وبين هذا الدم فهو محكوم بالحيض، والله العالم.
سؤال (47.) هل يعتبر اللون البني من تدرجات الحمرة فيعتبر دمه حيضاً؟الجواب: نعم يعتبر ذلك فيعتبر حيضاً، والله العالم.
سؤال (48.) إذا كان الدم كله واجداً للصفات غير متميز؟ الرجاء بيان حكم كل قسم من أقسام النساء في الحيض. الجواب:إذا كان الدم كله واجداً للصفات من دون تمييز فيجري عليها حكم المضطربة وإذا كان الدم مختلفاً فما كان واجداً للصفات وأسود اللون إن كان أكثر من ثلاثة وأقل من العشرة فكله حيض والباقي استحاضة وإن تجاوز العشرة جرى عليها حكم المضطربة، والله العالم.
سؤال (49.) هل زيادة دم بعدد الصفات من المرجحات في الحيض فلو كان الدم كله بلون واحد (أحمر مثلاً) ولكنه كان في بعض الأيام فيه حرقة وغلظة مثلاً وفي أخرى من دونها مثلا فما الحكم؟ وهل يجري هذا فيما لو كانت الزيادة بصفة واحدة عن الأُخرى أم لا؟الجواب: إن كان مجموع الدمين أكثر من عشرة أيام ولم تكن المرأة ذات عادة وكان الدم الغليظ واجداً للشرائط بأن كان ثلاثة أيام مستمراً وكان عشرة أيام أو أقل فتجعله حيضاً والباقي استحاضة، والله العالم.
سؤال (50.) ما حكم امرأة لم تر دماً مدة شهرين وبعد الفحوصات ظهر أنّها حامل منذ شهرين وبعد شهر رأت دماً ليس بأوصاف الحيض وبعد مراجعة الطبيبة ظهر أنه قد مات حملها وهذا الدم هو دم الحمل الذي في بطنها وعليها إجراء عملية فما حكم هذا الدم الذي رأته أهو دم نفاس أم دم عارض أم غيره؟ الجواب: الدم الذي رأته المرأة إن كان بأوصاف الحيض فهو حيض وإلاّ فهو استحاضة، إلاّ إذا كان الدم في أيام عادتها فيحكم بكونه حيضاً، والله العالم.
سؤال (51.) إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر إلى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الأصفر؟الخوئي: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع - وإن فرض كون الدم أصفر - حكم بكونه من دم الحيض، مادامت الرؤية في أيام العادة، وإذا رأت المرأة الدم الأصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوماً بالحيض وان لم يتجاوز العشرة أيضاً، والله العالم.
سؤال (52.) ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض ثم انقطع يوماً أو يومين ثم نزل عليها مادة خضراء، فما حكم هذه المادة؟الخوئي: المادة الخضراء ليست من دم الحيض، والله العالم.
سؤال (53.) حامل ترى الدم في وقت عادتها، والدم ليس بصفات الحيض أسود غير حار، غير طري، والطبيبات قُلنَ: إن مصدر هذا الدم هو نزيفٌ في المشيمة المحيطة بالجنين، السائلة لم تر الدم منذ 60 يوماً تقريباً، أي منذ الحمل. نرجو إجابتنا حسب رأي السيد الخوئي & وإن اختلف الرأيان. والطبيبات منعن السائلة من إدخال القطنة في الفرج لأسباب طبية عندها لا يمكنها تمييز أي أنواع الاستحاضات.
الجواب: إذا كان الدم في أيام عادتها التي كانت قبل الحمل واستمر ثلاثة أيام فهو حيض، وإلا فهو استحاضة. ولا يجب إدخال القطنة داخل الرحم، بل يكفي وضع القطنة على باب الفرج بحيث إذا خرج الدم يلامس القطنة ومنه يعرف مقدار الاستحاضة. والله العالم.
سؤال (54.) المرأة التي قُطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن مَن تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة أم غير ذلك؟الخوئي: في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض، أو كونها في أيام العادة فذلك محكوم بالحيض.
سؤال (55.) قلتم في المسائل المنتخبة مسألة 55: « فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثمّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ».أ/ اللون البني الفاتح، اللون البني الغامق، هل هما من صفة دم الحيض؟الجواب: إذا كان الدم أسود أو أحمر فهو حيض، وإذا كان أصفر فهو استحاضة، والله العالم.
ب/ لنفرض هذه الحالة إذا جاءها الدم في موعدها ولمدة 5 أيام بقدر أيام عادتها ثمّ انقطع 3 أيام، فهل إذا عاد بصفة الحيض وكان عوده في باطن الفرج ولم يخرج يكون تابعاً للدم الأول أم لابدّ من خروجه (كما يشترط ذلك لانتقاض الطهارة كما في بداية الحيض)؟الجواب: إذا كان الدم العائد بصفة الحيض يتجاوز العشرة فهو مع فترة النقاء حيض وإن لم يخرج من باطن الفرج، والله العالم.
ج/ لو عاد كما ذكرنا في صورة (ب) لمدة ثواني أو دقائق ثمّ توقف (كما إذا أخذته بواسطة قطنة من باطن فرجها ولم يعد بعد ذلك)، هل يكون حكمه حكم التابع والنقاء المتخلل بين الدم الأول ذو الخمسة أيام والدم الثاني ذو الثواني أو الدقائق بحكم الحيض؟الجواب: حكمه كما سبق، والله العالم.
سؤال (56.) إذا كانت امرأة ترى الدم أحمر مدة 4 أيام ثمّ يليه بلون بني فاتح يستمر إلى ما بعد العشرة ويتخلله نقاءات متعددة، ثمّ بعد العشرة يستمر هذا التلوث البني ويتخلله نقاءات متعددة إلى ما قبل العادة أيضاً حيث يتصل بها أحياناً، وأحياناً لا يتصل بها، وهذه الحالة مستمرة بها لفترة طويلة أكثر من سنة وهي مطمئنة في كل دورة شهرية لها منذ بدايتها بحصول مثل هذا التذبذب وقد كانت في الماضي منذ أكثر من سنة ذات عادة وقتية وعددية 7 أيام.
أ/ هل هذا التلوث البني يعتبر دماً أولا، مع العلم أنّه حتى أيام خروج الدم الأحمر يخرج أيضاً وهو دائماً يخرج بكمية قليلة ومتقطعة لا مستمرة؟ب/ هذه المرأة ذات عادة وقتية طبعاً، ولكن هل هي ذات عادة عددية أيضاً؟ وما هو العدد؟ هل هو 4 أيام أو هي بحكم المضطربة في تحديد العدد؟الجواب: بالنسبة لمدة الأربعة أيام التي ترى الدم فيها أحمر فهي حيض وما بعدها إلى نهاية العدد تجمع فيها بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وباقي الدم المستمر لما بعد العشرة تجري عليه أحكام الاستحاضة، والله العالم.
سؤال (57.) لو انقطع دم الحيض في اليوم الخامس، وأدخلت المرأة قطنة فخرجت نقية تماماً لكن في اليوم التاسع خرجت قطرات صفراء من الفرج، فما حكم هذه القطرات؟ وما حكم الأيام المتخللة من اليوم الخامس إلى التاسع؟ الجواب: الصُفرة بعد أيام العادة محكومة بكونها استحاضة، والله العالم.
سؤال (58.) المرأة التي ترى الحيض يصبح دماً مائلاً للاصفرار في اليوم الأخير، كما هو معلوم، فترى خمسة أيام - مثلاً - بصفة الحيض، ثم في اليوم السادس يخف لون الدم ليصير أصفر ثم يتبعه النقاء. فهل ما تراه بهذا اللون يكون حيضاً حتى في غير ذات الوقت؟الجواب: إذا كانت عادتها ستة أيام وفي اليوم السادس يخف لون الدم ويصير أصفر كما هو المتعارف عند النساء،فيعتبر اليوم السادس من أيام العادة، والله العالم.
مدة الطهر
سؤال (59.) يشترط أن لا يقل الفاصل بين الدمين عن عشرة أيام، ما معنى هذه العبارة مع المثال؟الجواب: إذا رأت الدم أيام العادة أو بصفات الحيض فهو محكوم بالحيضية، فإذا مضى من آخر الدم الأول عشرة أيام نقاء أو أكثر ثم رأت الدم، فإن كان بصفات الحيض أو كان في أيام العادة مع عدم كونه أقل من ثلاثة أيام، فهو حيض أيضاً، والله العالم...
ننتظر الاسئلة والإستفسارات